الشيخ الأنصاري
144
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
نمائها غير قابل للملك ( 1 ) فهو كالتالف ، لا كالمتلف . فافهم ( 2 ) [ قاعدة ما يضمن بصحيحه وعكسها ] [ البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ] ثم إن هذه المسألة ( 3 ) من جزئيات القاعدة المعروفة : كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده . وهذه القاعدة أصلا ( 4 ) وعكسا ( 5 ) وإن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة ، إلا أنها يظهر من كلمات الشيخ رحمه اللّه في المبسوط ، فإنه علل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة : بأنه دخل ( 6 ) على أن يكون المال مضمونا عليه . وحاصله ( 7 ) أن قبض المال مقدما على ضمانه بعوض واقعي ( 8 ) أو جعلي ( 9 ) موجب للضمان .